السيد محمد سعيد الحكيم

27

فقه الصناديق الخيرية

صرفت فيها القروض ولكن لا مانع من التحري عن ذلك من دون إساءة إلى ذلك الشخص لأجل الصرف على من هو أكثر حاجة قبل غيره . س 40 - إذا ادعى أحدٌ الفقرَ ودفعت إليه بعض الأموال من الصدقات والتبرعات الواجبة مثل زكاة الفطرة وحق السادة ، أو المستحبة كالمتبرع بها من قبل المساهمين وكان الدفع من القائمين على الصناديق الخيرية بعد التحري الدقيق وانطباق عنوان الاستحقاق عليه ظاهراً ثم تبين لهم عدم استحقاقه من حين استلامه للمساعدة مع العلم أن القائمين أخذوا في حسابهم جميع الاحتياطات قبل إعطائه مثل الوكالة من أصحاب المال ومراجعة بعض وكلائهم وأخذ وكالة الاستلام والتسليم ومعرفة المستلم إن هذه الأموال لمن ينطبق عليه عنوان الاستحقاق ؟ ج : في مفروض السؤال لا ضمان على القائمين بأمور الجمعية وتبرأ ذمة صاحب المال أيضاً حتى إذا كان المال المدفوع من قبيل الخمس أو الزكاة إلّا في الصورتين التاليتين : أ - إذا كان من الزكاة الواجبة وكانت مضمونة عليه لتقصيره أما بإتلاف النصاب قبل دفع الزكاة أو بتأخير الدفع مع وجود المستحق أو لتفريطه في حفظها ونحو ذلك ، فالأحوط وجوباً على المالك الضمان . ب - إذا كان من الخمس ودفعه إلى الجمعية بدون إذن خاص ولا إذن عام من الحاكم الشرعي ، أو مع التعدي أو التفريط في دفعه إليه ، نعم يكون